مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
148
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
قيل : لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الإمام ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين يجبر المحتكر . . . » ( « 1 » ) . واحتمله المحقّق الأردبيلي أيضاً ، وظاهره عدم الاختصاص بالعدول حيث قال : « هل التسعير مخصوص بالإمام أو بالحاكم مطلقاً ؟ محتمل ، ويحتمل للمسلمين أيضاً خصوصاً مع الضّرورة » ( « 2 » ) . بل صريح بعضهم عموم الحكم لكل مكلّف . قال النراقي في المستند : « وإذ قد عرفت أنّ وجوبه من باب النهي عن المنكر لا يكون مختصّاً بالإمام بل يجب على الكلّ » ( « 3 » ) . وتفصيل البحث في ذلك متروك إلى محلّه . ( انظر : ولاية ، حسبة ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . احتلام أوّلًا - التعريف : الحُلْم والاحتلام هو رؤية الجماع ونحوه في النوم ( « 4 » ) والفاعل حالم ومحتلم ( « 5 » ) . وقد حلم الرجل بالمرأة إذا حَلَم في نومه أنّه يباشرها ( « 6 » ) . وليس لدى الفقهاء في الاحتلام اصطلاح خاصّ ، بل يطلقونه في أحكام الجنابة ويريدون به تارة مطلق الرؤيا في النوم سواء كان مع الإنزال أو بدونه . كما في عبارة الشيخ الطوسي : « فإن احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا وجب عليهما الغسل ، فإن لم ينزلا لم يجب عليهما الغسل » ( « 7 » ) . وهذا هو الإطلاق بالمعنى اللغوي الأصلي . وأخرى يريدون خصوص الرؤيا في النوم مع الإنزال كقوله : « إذا احتلم الإنسان في المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يجوز له أن يخرج منهما إلّا بعد أن يتيمّم » ( « 8 » ) . وهذا هو الإطلاق الفقهي الشائع . وثالثة يطلقونه في علائم البلوغ ويريدون به مطلق الإنزال سواء كان في نوم أو في يقظة ؛ تبعاً لإطلاقه في القرآن الكريم والروايات على ذلك . كما في قوله تعالى : « وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا » ( « 9 » ) . ورواية حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة ؟ . . . فقال : « إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة » ( « 10 » ) . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإمناء : وهو إنزال المني ، يقال : أمنى الرجل أي أنزل المني ( « 11 » ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 22 : 485 . ( 2 ) مجمع الفائدة 8 : 24 . ( 3 ) مستند الشيعة 14 : 52 . ( 4 ) المحكم والمحيط الأعظم 3 : 364 . القاموس المحيط 4 : 138 . ( 5 ) العين 3 : 246 . ( 6 ) لسان العرب 3 : 304 . ( 7 ) النهاية : 19 . وانظر : الجامع للشرائع : 40 . ( 8 ) النهاية : 47 . ( 9 ) النور : 59 . ( 10 ) الوسائل 1 : 43 ، ب 4 من مقدمة العبادات ، ح 2 . ( 11 ) مجمع البحرين 3 : 1726 .